١ -[حكمها]
صلاة الجمعة: فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط:
١ - الذكورة.
٢ - والحرية.
٣ - والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح.
٤ - والصحة.
٥ - والأمن من ظالم.
٦ - وسلامة العينين.
٧ - وسلامة الرجلين.
٢ -[شروط صحتها]
ويشترط لصحتها ستة أشياء:
١ - المصر أو فناؤه.
٢ - والسلطان أو نائبه.
٣ - ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه.
٤ - والخطبة:
"١ - قبلها. ٢ - بقصدها.
٣ - في وقتها. ٤ - وحضور أحد لسماعها.
[ ١٠٢ ]
٥ - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".
٥ - والإذن العام.
٦ - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
١ - عبيدا. ٢ - أو مسافرين. ٣ - أو مرضى.
٢ - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
٣ - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
٤ - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.
٣ -[تعريف المصر]
١ - والمصر:
١ - كل موضع. ٢ - له مفت. ٣ - وأمير.
٤ - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.
٥ - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية.
٢ - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد.
٣ - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.
٥ -[الخطبة]
وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.
٥ -[سنن الخطبة]
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا:
١ - الطهارة.
٢ - وستر العورة.
٣ - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
٤ - والأذان بين يديه كالإقامة.
[ ١٠٣ ]
٥ - ثم قيامه.
٦ - والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا.
٧ - واستقبال القوم بوجهه.
٨ - وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله.
٩ - والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه سلم.
١٠ - والعظة.
١١ - والتذكير.
١٢ - وقراءة آية من القرآن.
١٣ - وخطبتان.
١٤ - والجلوس بين الخطبتين.
١٥ - وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي ﷺ في ابتداء الخطبة الثانية.
١٦ - والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم.
١٧ - وأن يسمع القوم الخطبة.
١٨ - وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل.
ويكره التطويل وترك شيء من السنن.
٦ -[تتمة أحكام الجمعة]
١ - ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح.
٢ - وإذا خرج الإمام:
١ - فلا صلاة. ٢ - ولا كلام. ٣ - ولا يرد سلاما.
٤ - ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من صلاته.
٣ - وكره لحاضر الخطبة:
١ - الأكل. ٢ - والشرب. ٣ - والعبث. ٤ - والالتفات.
[ ١٠٤ ]
٤ - ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر.
٥ - وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل.
٦ - ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت.
٧ - ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها.
٨ - وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها.
٩ - ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة.
[ ١٠٥ ]