١ - حكم صلاة العيدين وشرائط وجوبهما]
صلاة العيدين: واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على صلاة العيدين.
٢ -[ما يندب في عيد الفطر]
وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا:
١ - أن يأكل. ٢ - وأن يكون المأكول تمرا.
٣ - ووترا. ٤ - ويغتسل.
٥ - ويستاك. ٦ - ويتطيب.
٧ - ويلبس أحسن ثيابه. ٨ - ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه.
٩ - ويظهر الفرح والبشاشة. ١٠ - وكثرة الصدقة حسب طاقته.
١١ - والتبكير: وهو سرعة الانتباه.
١٢ - والإبتكار. وهو [المسارعة إلى المصلى] .
١٣ - وصلاة الصبح في مسجد حيه.
٣ -[التوجه إلى المصلى والعودة منه]
١ - ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا.
٢ - ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة.
[ ١٠٦ ]
٣ - ويرجع من طريق آخر.
٤ -[كراهية التنفل]
١ - ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت.
٢ - وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجمهور.
٥ -[وقت صلاة العيد]
وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها.
٦ -[كيفية صلاة العيد]
وكيفية صلاتها:
١ - أن ينوي صلاة العيد.
٢ - ثم يكبر للتحريمة.
٣ - ثم يقرأ الثناء.
٤ - ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها.
٥ - ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ثم يركع.
٦ - فإذا قام للثانية: ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون سورة"الغاشية".
٧ - ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا. ويرفع يديه فيها كما في الأولى. وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز.
٨ - ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر.
٩ - ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها.
٧ -[تأخير صلاة الفطر]
وتؤخر بعذر إلى الغد فقط.
[ ١٠٧ ]
٨ -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر]
وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى:
١ - يؤخر الأكل عن الصلاة.
٢ - ويكبر في الطريق جهرا.
٣ و٤ - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة.
٥ - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام.
٩ -[التعريف]
والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] .
١٠ -[أحكام تكبير التشريق]
١ - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة ﵀.
٢ - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.
١١-[التكبير]
١ - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين.
٢ - والتكبير أن يقول:
"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
[ ١٠٨ ]