١ -[سببه، وحكمه، ووقته]
١ - سببه: التلاوة على التالي والسامع في الصحيح.
٢ - وهو: واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها.
٣ - ويجب: على من تلا آية ولو بالفارسية.
٤ - وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح.
٢ -[آيات السجدة]
وآياتها أربع عشرة آية:
١ - في الأعراف. ٢ - والرعد. ٣ - والنحل.
٤ - والإسراء. ٥ - ومريم.
٦ -[والأولى لا الثانية] من الحج. ٧ - والفرقان.
٨ - والنمل. ٩ - والسجدة. ١٠ - وص.
١١ - و"حم" السجدة [فصلت] . ١٢ - والنجم.
١٣ - وانشقت. ١٤ - واقرأ.
٣ -[من يجب عليه السجود ومن لا يجب]
١ - ويجب السجود: على من سمع وإن لم يقصد السماع:
١ - إلا الحائض والنفساء.
[ ٩٨ ]
٢ - و[إلا] الإمام والمقتدى به.
٢ - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.
٣ - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.
٤ - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.
٥ - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.
٤ -[أداء سجود التلاوة]
١ - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.
٢ - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.
٣ - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.
٤ - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.
٥ - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.
٦ - ولم تقض الصلاتية خارجها.
٧ - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.
٨ - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.
٥ -[ما يتبدل به المجلس]
ويتبدل المجلس:
١ - بالانتقال منه ولو مسديا. ٢ - وبالانتقال من غصن إلى غصن.
٣ - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.
[ ٩٩ ]
٦ -[مالا يتبدل به المجلس]
١ - ولا يتبدل:
١ - بزوايا البيت ٢ - والمسجد ولو كبيرا.
٣ - ولا بسير سفينة. ٤ - ولا بركعة. ٥ - وبركعتين.
٦ - وشربة. ٧ - وأكل لقمتين. ٨ - ومشى خطوتين.
٩ - ولا باتكاء. ١٠ - وقعود. ١١ - وقيام.
١٢ - وركوب. ١٣ - ونزول في محل تلاوته.
١٤ - ولا بسير دابته مصليا.
٢ - ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح.
٧ -[من أحكام سجود التلاوة]
١ - وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه.
٢ - وندب ضم آية أو أكثر إليها.
٣ - وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها.
٤ - وندب القيام ثم السجود لها.
٥ - ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها.
٦ - ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا.
٨ -[شروط صحتها]
وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة.
٩ -[كيفيتها]
وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.
[ ١٠٠ ]