١ -[متى يجب سجود السهو]
يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر.
٢ -[ترك الواجب عمدا]
١ - وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها.
٢ - ولا يسجد في العمد للسهو - قيل - إلا في ثلاث:
١ - ترك القعود الأول.
٢ - أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة.
٣ - وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن.
٣ -[متى يأتي سجود السهو]
١ - ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام.
٢ - ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في الأصح.
٣ - فإن سجد قبل السلام كره تنزيها.
٤ -[متى يسقط سجود السهو]
ويسقط سجود السهو:
١ - بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر.
٢ - واحمرارها في العصر.
٣ - وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام.
[ ٩٥ ]
٥ -[من يلزمه السجود]
١ - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه.
٢ - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به.
٣ - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق.
٤ - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين.
٦ -[من سها عن القعود الأول]
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح.
٢ - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما.
٣ - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح.
٤ - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته.
٧ -[من سها عن القعود الأخير]
١ - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود.
٢ - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح.
٣ - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو.
٨ -[تتمة في أحوال سجود السهو]
١ - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.
[ ٩٦ ]
٢ - ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح.
٣ - ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم.
٩ -[التوهم في عدد الركعات]
١ -[ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو.
٢ - وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.
[ ٩٧ ]