أ -[مالا بد منه لصحة الصلاة]
لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا:
١ - الطهارة من الحدث.
٢ - وطهارة الجسد.
٣ - والثوب.
٤ - والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.
٥ - وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله.
٦ - واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ولو بمكة على الصحيح.
٧ - والوقت.
٨ - واعتقاد دخوله.
٩ - والنية.
١٠ - والتحريمة:
أ - بلا فاصل.
ب - والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع.
ج - وعدم تأخير النية عن التحريمة.
د - والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح.
[ ٥٠ ]
١١ - ونية المتابعة للمقتدي.
١٢ - وتعيين الفرض.
١٣ - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
١٤ - والقيام في غير النفل.
١٥ - والقراءة.
١ - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
٢ - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
٣ - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
١٦ - والركوع.
١٧ - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
١٨ - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
١٩ - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
٢٠ - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
٢١ - وتقديم الركوع على السجود.
٢٢ - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
٢٣ - والعود إلى السجود.
٢٤ - والعقود الأخير قدر التشهد.
٢٥ - وتأخيره عن الأركان.
٢٦ - وأداؤها مستيقظا.
[ ٥١ ]
٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.
[ ٥٢ ]