وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
٢ - والأكل.
٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
٧ - وقديد اللحم بالاتفاق.
٨ - وأكل الحنطة.
٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
١٠ - وابتلاع حبة حنطة.
١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا.
١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
١٤ - والملح القليل في المختار.
[ ١٣٣ ]
١٥ - وابتلاع بزاق زوجته.
١٦ - أو صديقه لا غيرهما.
١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة.
١٨ - أو بعد حجامة.
١٩ - أو [بعد] مس.
٢٠ - أو قبلة بشهوة.
٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال.
٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.
إلا:
١ - إذا أفتاه فقيه.
٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.
وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.
[ ١٣٤ ]