باب أحكام الجنائز
١ -[ما يصنع بالمحتضر]
١ - يسن: توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء.
٢ - وترفع رأسه قليلا.
٣ - ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها.
٤ - وتلقينه في القبر مشروع وقيل: لا يلقن وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه.
٢ -[ما يستحب للمحتضر]
١ - ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة "يس".
٢ - واستحسن بعض المتأخرين سورة "الرعد".
٣ - واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده.
٣ -[ما يصنع معه إذا مات]
١ - فإذا مات شد لحياه.
٢ - وغمض عيناه ويقول مغمضه:
"بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ اللهم! يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه".
٣ - وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ.
[ ١١٣ ]
٤ - وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره.
٥ - وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل.
٦ - ولا بأس بإعلام الناس بموته.
٤ -[تجهيزه وتغسيله]
١ - ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا.
٢ - ويوضع كيف اتفق على الأصح.
٣ - ويستر عورته.
٤ - ثم جرد عن ثيابه
٥ - ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا.
٦ - وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص.
٧ - ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى.
٨ - ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه.
٩ - ثم على يمينه كذلك.
١٠ - ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله.
١١ - ثم ينشف بثوب.
١٢ - ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده.
٥ -[ما لا يصنع للميت]
١ - وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة.
٢ - ولا يقص ظفره وشعره.
٣ - ولا يسرح شعره ولحيته.
٦ -[تتمة]
والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.
[ ١١٤ ]
٧ -[تيمم الميت]
١ - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.
٢ - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.
٣ - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.
٨ -[تتمة]
١ - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.
٢ - ولا بأس بتقبيل الميت.
٩ -[نفقة تجهيز الميت]
١ - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
٢ - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.
٣ - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.
٤ - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.
٥ - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.
١٠ -[الكفن]
أ -[كفن الرجل]: وكفن الرجل
١ - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.
٢ - وكفاية: إزار ولفافة.
٣ -[تتمة]
١ - وفضل البياض من القطن.
٢ - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.
٣ - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.
٤ - ولا تكف أطرافه.
٥ - وتكره العمامة في الأصح.
٦ - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.
[ ١١٥ ]
ب -[كفن المرأة]
١ - وتزاد المرأة:
١ - في السنة: خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها.
٢ - وفي الكفاية: خمارا.
٢ - ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص.
٣ - ثم الخمار فوقه تحت اللفافة.
٤ - ثم الخرقة فوقها.
١١ -[تجمير الكفن]
وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها.
١٢ -[وكفن الضرورة]
ما يوجد.
[ ١١٦ ]