باب الإمامة
أ -[حكمها]
١ - هي أفضل من الأذان.
٢ - والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر.
ب -[شروط صحتها]
وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء:
١ - الإسلام ٢ - والبلوغ. ٣ - والعقل
٤ - والذكورة ٥ - والقرءاة
٦ - والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة
ج -[شروط صحة الاقتداء]
وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:
١ - نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.
٢ - ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.
٣ - وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.
٤ - وألا يكون أدنى حالا من المأموم.
٥ - وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.
٦ - وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.
[ ٦٣ ]
٧ - ولا مسبوقا.
٨ - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
٩ - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
١٠ - ولا طريق تمر فيه العجلة.
١١ - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
١٢ - في الصحيح.
١٣ - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
١٤ - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.
د -[مايصح في الاقتداء]
وصح اقتداء:
١ - متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد
٤ - وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض
هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]
١ - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.
٢ - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.
[ ٦٤ ]