باب التيمم
١ -[شروط صحته]
يصح التيمم بشروط ثمانية:
الأول: النية.
١ - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
٢ - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
٣ - وشروط صحة النية ثلاثة:
أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
٤ - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
أ - إما نية الطهارة.
ب - أو استباحة الصلاة.
ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
١ - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
٢ - وحصول مرض.
٣ - وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
٤ - وخوف عدو.
٥ - وعطش.
[ ٣٢ ]
٦ - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
٧ - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
٢ -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه]
١ و٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
٣ - وركناه مسح اليدين والوجه.
٣ -[سنن التيمم]
وسنن التيمم سبعة:
١ - التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة.
٤ - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما.
٦ - ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع.
٤ -[تأخير التيمم]
١ - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.
[ ٣٣ ]
٢ - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
٣ - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
٥ -[طلب الماء]
١ - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
٢ - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
٣ - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
٦ -[الصلاة بالتيمم]
١ - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
٢ - وصح تقديمه على الوقت.
٧ -[حكم الجريح]
١ - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
٢ - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
٣ - ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
٨ -[نواقض التيمم]
١ - وينقضه ناقض الوضوء.
٢ - والقدرة على استعمال الماء الكافي.
٩ -[مقطوع اليدين والرجلين]
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.
[ ٣٤ ]