باب الحيض والنفاس والاستحاضة
١ -[أنواع الدماء]
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
١ - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
٢ - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
٣ - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
٢ -[مدة الطهر]
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
٣ -[ما يحرم بالحيض والنفاس]
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.
٣ -ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.
٧ - والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
[ ٣٨ ]
٤ -[متى يحل الوطء]
١ - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
٢ - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
٥ -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
٦ -[ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - وقراءة آية من القرآن.
٣ - ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٥ - والطواف.
٧ -[ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - والطواف. ٣ - ومس المصحف إلا بغلاف.
٨ -[حكم الاستحاضة والمعذور]
١ - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
٢ - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
٣ - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.
[ ٣٩ ]
٩ -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]
١ - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
٢ - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
٣ - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.
[ ٤٠ ]