باب المسح على الخفين
١ -[حكمه]
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
٢ -[شروط جوازه]
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
والثاني: سترهما للكعبين.
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
٣ -[مدة المسح عليه]
١ - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
٢ - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
[ ٣٥ ]
٣ - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
٤ - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
٤ -[مقدار الفرض فيه]
١ - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
٢ - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
٥ -[نواقضه]
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
١ - كل شيء ينقض الوضوء.
٢ - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
٣ - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
٤ - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
٦ -[ما لا يجوز المسح عليه]
ولا يجوز المسح:
١ - على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.
[ ٣٦ ]