باب ما يفسد الصلاة
وهو ثمانية وستون شيئا:
١ و٢ - الكلمة: ولو سهوا أو خطأ.
٣ - والدعاء بما يشبه كلامنا
٤ - والسلام بنية التحية ولو ساهيا
٥ - ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة.
٦ - والعمل الكثير.
٧ - وتحويل الصدر عن القبلة.
٩ - وأكل شيء من خارج فمه ولو قل.
١٠ و١١ - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه.
١٢ - والتنحنح بلا عذر.
١٣ - والتأفيف.
١٤ - والأنين.
١٥ - والتأوه.
١٦ و١٧ - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار.
١٨ - وتشميت عاطس بـ "يرحمك الله".
١٩ - وجواب مستفهم عن ند [لله ﷾] بـ "لا إله إلا الله"..
٢٠ - وخبر سوء بالاسترجاع.
٢١ - وسار "بالحمد لله".
[ ٦٨ ]
٢٢ و٢٣ - وعجب بـ "لا إله إلا الله" أو "سبحان الله".
٢٤ - وكل شيء قصد به الجواب كـ ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] .
٢٥ - ورؤية متيمم ماء.
٢٦ - وتمام مدة ماسح الخف.
٢٧ - ونزعه.
٢٨ - وتعلم الأمي آية.
٢٩ - ووجدان العاري ساترا.
٣٠ - وقدرة المومي على الركوع والسجود.
٣١ - وتذكر فائتة لذي ترتيب.
٣٢ - واستخلاف من لا يصلح إماما.
٣٣ - وطلوع الشمس في الفجر.
٣٤ - وزوالها في العيدين.
٣٥ - ودخول وقت العصر في الجمعة.
٣٦ - وسقوط الجبيرة عن برء.
٣٧ - وزوال عذر المعذور.
٣٨ و٣٩ - والحدث عمدا أو بصنع غيره.
٤٠ - والإغماء.
٤١ - والجنون.
٤٢ و٤٣ - والجنابة بنظر أو احتلام.
٤٤ - ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه في مكان متحد بلا حائل ونوى إمامتها.
٤٥ - وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء.
٤٦ - وقراءته ذاهبا أو عائدا للوضوء.
[ ٦٩ ]
٤٧ - ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
٤٨ - ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
٤٩ - وخروجه من المسجد يظن الحدث.
٥٠ - ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
٥١ - وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
٥٢ - أو أن مدة مسحه انقضت.
٥٣ - أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
٥٢ - وفتحه على غير إمامه.
٥٦ - والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
٥٧ - ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
٥٨ - وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
٥٩ و٦٠ - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
٦١ - ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
٦٢ - ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
٦٣ - وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
٦٤ - وعدم إعادة ركن أداة نائما.
٦٥ - وقهقهة إمام المسبوق.
٦٦ - وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
٦٧ - والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.
[ ٧٠ ]
٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
[ ٧١ ]