باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
متى يلزم الوفاء بالنذر
١ -[شروط الوفاء بالنذر]
إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط:
١ - أن يكون من جنسه واجب.
٢ - وأن يكون مقصودا.
٣ - ليس واجبا.
٤ -[وقد زيد شرط رابع وهو أن لا يكون المنذور محالا]
٢ -[فروع]
١ - فلا يلزم الوضوء بنذره.
٢ - ولا سجدة التلاوة.
٣ - ولا عيادة المريض.
٤ - ولا الواجبات بنذرها
٣-[ما يصح النذر به]
ويصح:
١ - بالعتق. ٢ - والاعتكاف.
٣ - والصلاة غير المفروضة. ٤ - والصوم.
٤ -[لزوم وفاء النذر]
فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به.
[ ١٤٣ ]
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
٢ - ويجب فطرها وقضاءها.
٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
١ - تعيين الزمان.
٢ - والمكان.
٣ - والدرهم.
٤ - والفقير.
١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.
[ ١٤٤ ]