١ -[أحق الناس بالصلاة على الميت]
١ - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.
٢ - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.
٣ - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.
٤ - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.
٢ -[اجتماع الجنائز]
١ - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.
٢ - ويقدم الأفضل فالأفضل.
٣ - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.
٤ - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.
٥ - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.
٣ -[الاقتداء فيها]
١ - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.
[ ١١٨ ]
٢ - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته.
٣ - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح.
٤ -[أين تكره الصلاة على الجنازة]
وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار.
٥ -[الصلاة على المولود والصبي المسبي]
١ - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.
٢ - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.
٣ - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:
١ - يسلم أحدهما. ٢ - أو هو. ٣ - أو لم يسب أحدهما معه.
٦ -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول]
١ - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته.
٢ - ولا يصلى على:
١ - باغ.
٢ - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة.
٣ - وقاتل بالخنق غيلة.
٤ - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح.
٥ - ومقتول عصبية وإن غسلوا.
٣ - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه.
٤ - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.
[ ١١٩ ]