١ -[حكم الاستبراء]
١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
٢ -[يحكم الاستنجاء]
١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
٣ - وإن زاد على الدرهم افترض.
٣ -[وما يفترض عند الاغتسال]
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
٤ -[وسنن الاستنجاء]
[ويسن]:
١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
٢ - والغسل بالماء أحب.
٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
والسنة إنقاء المحل.
[ ١٧ ]
٥ -[عدد الأحجار]
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
٦ - كيفية الاستنجاء]
وكيفية الاستنجاء:
١ - أن يمسح [الرجل]:
١ - بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
٢ - وبالثاني من خلف إلى قدام.
٣ - وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
٢ - والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
[وذلك المحل بالماء]
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
١ - ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
٢ - والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
[المبالغة في التنظيف]
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
[بعد الفراغ]
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
[ ١٨ ]