١ -[الشك المبطل للصلاة]
١ - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها:
١ - هو أول ما عرض له من الشك.
٢ - أو كان الشك غير عادة له.
٣ - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك.
٢ -[كثرة الشك]
١ - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه.
٣ - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.
[ ٩٧ ]