١ -[جواز الفطر]
١ - لمن خاف زيادة المرض.
٢ - أو بطء البرء.
[ ١٤٠ ]
٣ - ولحامل ومرضع خافت:
١ - نقصان العقل.
٢ - أو الهلاك.
٣ - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.
٤ - ولمن حصل له عطش شديد.
٥ - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.
٢ -[صوم المسافر وفطره]
١ - وللمسافر الفطر.
٢ - وصومه أحب:
١ - إن لم يضره.
٢ - ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
٣ - ولا مشتركين في النفقة.
٣ - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.
٣ -[الإيصاء والقضاء]
١ - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.
٢ - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.
٤ -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]
١ - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.
٢ - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.
[ ١٤١ ]
٥ -[نذر صوم الأبد]
١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .
٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.
٦ -[العجز عن الكفارة]
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .
٧ -[فطر الصائم تطوعا]
١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.
٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة
٨ -[قضاء صيام التطوع]
وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.
[ ١٤٢ ]