١ -[سقوط الكفارة ولزومها]
١ - تسقط الكفارة:
١ - بطرو حيض.
٢ - أو نفاس.
٣ - أو مرض مبيح للفطر في يومه.
٢ - ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.
[ ١٣٤ ]
٢ -[والكفارة]
والكفارة:
١ - تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة.
٢ - فإن عجز عنه: صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق.
٣ - فإن لم يستطع الصوم:
١ - أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا.
٢ - أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته.
٣ -[تداخل الكفارات]
١ - وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح.
٢ - فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية.
[ ١٣٥ ]