باب الأنجاس والطهارة عنها
١ -[اقسام النجاسة]
تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة.
أ - فالغليظة:
١ - كالخمر ٢ - والدم المسفوح. ٣ - ولحم الميتة.
٤ - وإهابها. ٥ - وبول ما لا يؤكل [لحمه] .
٦ - ونجو الكلب. ٧ - ورجيع السباع. ٨ - ولعابها.
٩ - وخرء الدجاج والبط والإوز.
١٠ - وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان.
ب - وأما الخفيفة فـ:
١ - كبول الفرس. ٢ - وكذا بول ما يؤكل لحمه.
٣ - وخرء طير لا يؤكل.
٢ -[ما يعفى عنه من الأنجاس]
١ - وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.
٢ - وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.
٣ - ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.
٤ - كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.
[ ٤١ ]
٥ - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
٦ - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
٣ -[طهارة النجاسة]
ويطهر متنجس بنجاسة:
أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.
ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
٤ -[وسائل تطهير المتنجسات]
١ - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.
٢ - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.
٣ - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
٤ - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
٥ - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.
٦ - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.
[ ٤٢ ]