١ -[النزح المطلق والمقيد]
١- تنزح البئر الصغيرة:
١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
[ ١٥ ]
٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
٢-[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
٣ -[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
إلا:
١ - إن يستكهره الناظر
٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
٤ -[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
١ - بخرء حمام وعصفور.
٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
٥ -[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
[ ١٦ ]
٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
[ ١٧ ]