وهي إحدى وخمسون:
١ - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة.
٢ - وحذاء المنكبين للحرة.
٣ - ونشر الأصابع.
٤ - ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه.
٥ - ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته.
وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ.
٦ - ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق.
٧ - والثناء.
٨ - والتعوذ للقراءة.
٩ - والتسمية أول كل ركعة.
١٠ - والتأمين.
١١ - والتحميد.
١٢ - والإسرار بها.
١٣ - والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس.
١٤ - وجهر الإمام بالتكبير والتسميع.
١٥ - وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
١٦ - وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة:
أ - من طوال المفصل في الفجر والظهر.
ب - ومن أوساطه في العصر والعشاء.
[ ٥٦ ]
ج - ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما.
د - ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا.
١٧ - وإطالة الأولى في الفجر فقط.
١٨ - وتكبيرة الركوع.
١٩ - وتسبيحه ثلاثا.
٢٠ - وأخذ ركبتيه بيديه.
٢١ - وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها.
٢٢ - ونصب ساقيه.
٢٣ - وبسط ظهره.
٢٤ - وتسوية رأسه بعجزه.
٢٥ - والرفع من الركوع.
٢٦ - والقيام بعده مطمئنا.
٢٧ - ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود.
٢٨ - وعكسه المنهوض.
٢٩ - وتكبير السجود.
٣٠ - وتكبير الرفع.
٣١ - وكون السجود بين كفيه.
٣٢ - وتسبيحه ثلاثا.
٣٣ - ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض.
٣٤ - وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها.
٣٥ - والقومة.
٣٦ - والجلسة بين السجدتين.
٣٧ - ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد.
٣٨ - وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى.
[ ٥٧ ]
٣٩ - وتورك المرأة.
٤٠ - والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.
٤١ - وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين.
٤٢ - والصلاة على النبي ﷺ في الجلوس الأخير.
٤٣ - والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس.
٤٤ - والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.
٤٥ - ونية الإمام:
أ - الرجال ب - والحفظة
ج - وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح.
٤٦ - ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع:
أ - القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن.
٤٧ - ونية المنفرد الملائكة فقط.
٤٨ - وخفض الثانية عن الأولى.
٤٩ - ومقارنته لسلام الإمام.
٥٠ - والبداءة باليمين.
٥١ - وانتظار المسبوق فراغ الإمام
[ ٥٨ ]