١ - يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.
[ ٤٢ ]
٢ - وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به.
٣ - وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم.
٤ - والعصب نجس في الصحيح.
٥ - ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال.
٦ - والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.
[ ٤٣ ]