يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
٦ - وبحيض ونفاس.
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
[ ٢٧ ]