١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.
[ ٥٢ ]
٢ -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]
١ - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
٢ - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
٣ - وخير إن طهر أقل من ربعه.
٤ - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
٥ - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
٦ - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
٧ - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
٣ -[حد العورة]
١ - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
٢ - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
٣ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
٤ -[كشف العورة]
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
٥ -[استقبال القبلة]
أ - ومن:
١ - عجز عن استقبال القبلة لمرض.
٢ - أو عجز عن النزول عن دابته.
٣ - أو خاف عدوا.
[ ٥٣ ]
فقبلته جهة قدرته وأمنه.
ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:
١ - ولا إعادة عليه لو أخطأ.
٢ - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.
ج - وإن شرع بلا تحر.
١ - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.
٢ - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.
د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.
[ ٥٤ ]