١ -[بم يثبت رمضان]
يثبت رمضان:
١ - برؤية هلاله.
٢ - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.
[ ١٢٨ ]
٢ -[يوم الشك]
١ - ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال.
٢ - وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر.
٣ - وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه.
٤ - وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما.
٥ - وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما.
٦ - ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال.
٧ - ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض.
٣ -[رؤية الواحد للهلال]
١ - ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال.
٢ - وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.
٤ -[ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة]
١ -[هلال رمضان]
وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه:
١ - قبل خبر واحد عدل.
٢ - أو مستور في الصحيح.
٣ - و[قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.
[ ١٢٩ ]
٤ - ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.
ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.
٢ -[هلال الفطر]
وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.
٥-[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]
١ - وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .
مفوض لرأي الإمام في الأصح
٢ - وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.
٣ - واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.
٦ -[تتمة]
١ - ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.
٢ - وهلال الأضحى كالفطر.
٧ -[ثبوت بقية الأهلة]
ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.
٨ -[حكم اختلاف المطالع]
واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.
٩ -[رؤية الهلال نهارا]
ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.
[ ١٣٠ ]