١ - لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.
٢ - ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.
٣ - ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.
وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.
[ ٦٦ ]
٤ - وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه.
٥ - وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه.
[ ٦٧ ]