[كتاب الصلاة]
١ -[شروط فرضيتها]
يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء:
أ - الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل.
٢ -[أمر الأولاد بها]
أ - وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين.
ب - وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة.
٣ -[سببها ومتى تجب]
أ - وأسبابها: أوقاتها.
ب - وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
٤ -[أوقات الصلاة]
والأوقات خمسة:
١ - وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس.
٢ - ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء.
واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين.
٣ - ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس.
٤ - والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به.
[ ٤٤ ]
٥ - والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.
ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.
٥ -[الجمع بين فرضين في وقت]
ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:
١ - في عرفة للحاج. ٢ - بشرط الإمام الأعظم. ٣ - والإحرام.
فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.
٦ -[المستحب من أوقات الصلاة]
ويستحب:
١ - الإسفار بالفجر للرجال.
٢ - والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
٣ - وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.
٤ - وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
٥ - وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.
٦ - وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
[ ٤٥ ]