المسألة "الثانية: " لو "ادعى" عليه غيره "شفعة (^١) أو مالا مضافا إلى سبب كقرض وبيع كفاه" - في الجواب "لا يستحق علي شيئا" أو لا يلزمني تسليم شيء إليك فلا يلزمه التعرض للسبب لأن المدعي قد يكون صادقا فيما ادعاه ويعرض ما يسقط الحق من أداء أو إبراء أو هبة فلو نفى السبب كان كاذبا أو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق "أو" ادعت عليه زوجته "أنه طلقها كفاه" في الجواب أن يقول "أنت زوجتي وحلف" المدعى عليه إذا اقتصر على الجواب المطلق وأفضى الأمر إلى حلفه "كجوابه أو على نفي السبب" وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه التعرض لنفي السبب عينا
"وإن أجاب بنفي السبب تعين الحلف عليه" ليطابق اليمين الجواب "وإن ادعى" عليه "مرهونا معه أو مؤجرا" معه "كفاه" في الجواب أن يقول "لا يلزمني تسليمه" إليك "أو يقول" له وقد عجز عن بينة بالرهن أو الإجارة وخاف جحد المدعي لهما لو اعترف له بالملك "إن ادعت ملكا مطلقا فلا يلزمني" تسليمه "أو مرهونا" أو مؤجرا "عندي فأذكره حتى أجيب" ويحتمل هذا الترديد (^٢) وإن كان على خلاف الأصل للحاجة إليه "وعكسه" بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهن لو اعترف له بالدين يقول في جوابه "إن
_________________
(١) "قوله المسألة الثانية لو ادعى شفعة إلخ" قال في المنهاج أو شفعة كفي لا تستحق علي شيئا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في المحرر ولا في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي شفعة والذي في الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة فإن قيل لا يلزم من كون ذلك غير مذكور في الكتب المذكورة أن لا يكتفى به وللاكتفاء به وجه لأن قوله لا تستحق علي شيئا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفى به كما إذا ادعى عليه ألفا من جهة قرض فإنه يكفيه أن يقول لا يستحق علي شيئا قلت الظاهر أنه لا يكتفى في الشفعة بذلك لأن الناس لا يعدون أن الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمة المشتري كالمدين ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره وإنما قبل تفسير من قال له علي شيء بحق الشفعة لأن لفظه علي تستعمل في باب الإقرار في غير الدين.
(٢) "قوله ويحتمل هذا الترديد إلخ" أشار الرافعي إلى استشكاله حيث قال وإذا سمعناه أحوجنا المدعي إلى تعين أحد القسمين وحينئذ فإما أن نحوجه إلى بينة على تلك الجهة أو يكتفى ببينة مطلقة فإن اكتفينا بها لم يقنع المدعى عليه بالتفصيل وإن أحوجناه إلى بينة معينة تضرر المدعي لأنها قد تساعده على إقرار الخصم بألف مطلق ولا يمكنهم تعين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق من المدعى عليه كي لا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وعجز عن البينة الدافعة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي ولا نحوجه إلى التعيين كي لا يفوت عليه ما هو فائت للعجز عن البينة المعينة وأسقط هذا من الروضة وقال الزنجاني في شرح الوجيز هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل لكنه ينبغي أن يحتمل فإنه أولى من الثاني لأنه إذا جحد الملك فربما يقيم البينة على الملك وعند ذلك يعجز المرتهن عن إقامة البينة على الرهنية
[ ٩ / ٣٨٥ ]
ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن فاذكره" حتى أجيب "ولا يكون مقرا بذلك" هنا ولا فيما مر "وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض" بأن يدعي عليه ألفا فيقول إن ادعيت عن ثمن مبيع مقبوض فاذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا وذكر التقييد بعدم القبض من زيادته ولهذا مثل الأصل بقوله مثل أن يدعي عليه ألفا فيقول إن ادعيت عن ثمن كذا فاذكره حتى أجيب أو عن جهة أخرى فلا يلزمني
"فرع لو ادعت" امرأة على رجل "ألفا صداقا كفاه" في الجواب "أن يقول لا يلزمني تسليم شيء إليها فإن اعترف بالزوجية فمهر مثل" يجب لها عليه (^١) "إن لم يثبت" أي يقم بينة "بخلافه" أي بأنه نكحها بأقل من ذلك وإلا فلا يلزمه أكثر من ذلك
_________________
(١) "قوله فمهر مثل يجب لها عليه" لأن هذا الجواب غير كاف وكتب أيضا فلو أجاب بأنها قبضته أو أبرأته فهو جواب صحيح ثم ينظر أتصدقه أو لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في جوابه لا يستحق علي شيئا كمن ادعى عليه أنه اشترى كذا بألف درهم وقبضه وطلب منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا أو ادعى عليه أنه أتلف عليه ثوبا قيمته ألف درهم تعديا أو خطأ بغير إذني فقال أتلفته بغير إذنك وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيئا منها فلا يسمع هذا الجواب منه إجماعا
[ ٩ / ٣٨٦ ]