"فيما لا يتعدد كأرض تختلف قيمة أجزائها" باختلافها في قوة الإنبات والقرب من الماء وفي أن بعضها يسقى بالنهر وبعضها بالناضح "فيكون مثلا قيمة ثلثها لجودته كقيمة ثلثيها فتجزأ" الأرض "على أقل الأنصباء" إن اختلفت كنصف وثلث وسدس فتجزأ ستة أسهم "بالقيمة لا المساحة"; لأنه يتأدى به القليل والكثير كما مر "وتوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا" مساحة "النصيب"; لأن العمل في الكثير أكثر "فهذا" الأولى وهذا أي النوع "قسمة بالإجبار (^١) ";
_________________
(١) "قوله فهذه قسمة بالإجبار" استثنى البلقيني ما إذا كانت الشركة في أشجار نابتة في أرض مستأجرة بين الشريكين أو محتكرة وهما في المنفعة على نسبة حقهما في الملك وكانت الأشجار لا تقسم إلا بالتعديل قال فأفتيت بأنه لا إجبار حينئذ لأنه قد يؤدي إلى أن تقع أشجار أحد الشريكين في الأرض التي بينه وبين الآخر وذلك محذور. ا هـ
[ ٩ / ٢٣٦ ]
لأنه إذا طلبها أحدهما أجبر عليها الممتنع (^١) إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الإجزاء هذا "إذا لم يمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده" وإلا فلا إجبار كما لو كانا شريكين في أرضين يمكن قسمة كل واحدة بالإجزاء لا يجوز الإجبار في قسمتها على التعديل "وكذا بستان بعضه عنب وبعضه نخل ودار بعضها آجر وبعضها خشب وطين" ونحوهما مما اختلفت قيمته لاختلاف الجنس يجري فيه الإجبار إذا لم يمكن قسمة كل جنس وحده إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته (^٢) لاختلاف صفته
"وأما المتعدد فما لا ينقسم آحاده كدكاكين" صغار "متلاصقة" وتسمى عضائد "فتقسم أعيانها إجبارا (^٣) " للحاجة وكالخان المشتمل على بيوت ومساكن "فإن انقسمت الدور أو الدكاكين المتعددة" المتساوية القيمة وطلب أحد الشركاء القسمة بأن يجعل لكل منهم دار أو دكان "فلا إجبار (^٤) " سواء تجاورت الدور والدكاكين أم تباعدت لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين
"وأما الأراضي فلا إجبار فيها إلا إن تلاصقت واتحد الشرب والطريق" فيجبر فيها فمحل عدم الإجبار فيها إذا تفرقت أو تلاصقت ولم يتحد المشرب والطريق "والمتعدد" إن كان "من نوع واحد كعبيد وثياب وشجر إن أمكن التسوية" فيها بين الشركاء "ولو بالقيمة" كما لو أمكنت بالعدد والقيمة "أجبر"
_________________
(١) "قوله أجبر عليها الممتنع" لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك كالدار الواحدة "فرع" متى أمكنت قسمة التعديل والرد أجيب طالب قسمة التعديل
(٢) "قوله إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته" لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الإجبار في البستان المشتمل على الأشجار المختلفة وفي الدار المشتملة على الحيطان والأجذاع والأبواب، وهو شأن البساتين والدور غالبا وينجر ذلك إلى أن لا تثبت فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم أنه بعيد
(٣) "قوله فتقسم أعيانها إجبارا" قال الجيلي محله إذا لم تنقض القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما
(٤) "قوله فلا إجبار" قال البلقيني يستثنى من الدارين ما إذا كانت الدار لهما بملك القرية المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك وهذا خارج من كلام الماوردي في صورة القرية.
[ ٩ / ٢٣٧ ]
الممتنع "عليها" أي على قسمتها أعيانا "كثلاثة أعبد بين اثنين قيمة أحدها" الأولى أحدهم "مائة و" قيمة "الآخرين مائة" وكثلاثة أعبد متساوية القيمة بين ثلاثة وذلك لقلة اختلاف الأغراض فيها عند إمكان التسوية عدد أو قيمة بخلاف الدور وإلحاقا للتسوية في القيمة بالتسوية في العدد والقيمة عند عدم إمكانها. وما ذكره (^١) فيها هو مقتضى كلام الأصل لكن قال ابن الرفعة الصحيح عند العراقيين، وهو الذي أورده الأكثرون منع الإجبار فيها "بخلاف عبدين" بين اثنين "قيمة ثلثي أحدهما يعدل قيمة ثلثه مع الآخر" كأن ساوت قيمة الأول ثلثمائة والثاني مائة فلا إجبار في قسمتهما (^٢) "لعدم ارتفاع الشركة" بالكلية.
"وإن اختلفت الأنواع" والأجناس المفهومة بالأولى كعبدين تركي وهندي وكعبد وثوب "فلا إجبار" في قسمتها "ولو اختلطت" وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء لشدة اختلاف الأغراض باختلافها "واللبن إن استوت قوالبه فمتشابهات" أي فقسمته قسمة المتشابهات "وإن اختلفت فالتعديل" أي فقسمته قسمة تعديل فيأتي فيها الإجبار "ويجبر" الممتنع "على قسمة علو وسفل" من دار "أمكن" قسمتها "لا" على "قسمة أحدهما" فقط; لأنهما قد يقتسمان الآخر بعد ذلك فيقع ما يحاذي نصيب هذا لذاك "أو" على "جعله لواحد والآخر لآخر"; لأن العلو تابع والسفل متبوع فلا يجعل أحد النصيبين تابعا والآخر متبوعا; ولأن العلو مع السفل كدارين متلاصقين; لأن كلا منهما يصلح سكنا وقال في الأصل: ويجوز أن يقال إن لم تمكن القسمة علوا وسفلا فجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر من جملة قسمة التعديل قال الأذرعي: وفيه نظر (^٣) ; لأن شأن قسمة التعديل
_________________
(١) "قوله وما ذكره" هو مقتضى كلام الأصل احتجوا له بأنه ﷺ جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه أكثر أصحابنا
(٢) "قوله فلا إجبار في قسمتها" شمل عدم الإجبار عند اختلاف النوع ما إذا لم تختلف منافعه قيمة
(٣) قوله قال الأذرعي وفيه نظر إلخ" عبارته علل الشافعي في الأم منع الإجبار بأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء فإذا أعطى هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد أعطى كلا منهما على غير أصل ما يملك الناس أي ووضع القسمة التمييز وقد أجمع الأصحاب فيما أعلم على ذلك ولم يخرجوه على الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز أن يقال إلخ فيه نظر; لأن قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض أحدهما على الآخر وهو المقصود الأعظم من القسمة وما نحن فيه لو أجبرنا عليه لم تنقطع العلق والاعتراضات بينهما إذ لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه لاعترض عليه صاحب السفل بأن ما تحدثه يثقل بنائي وبغلته وكذا لو أراد أن يضع على أرض العلو شيئا ثقيلا أو يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو أراد صاحب السفل أن يحفر تحت بنائه اعترض عليه صاحب العلو بأن ذلك يضعف جدارك الحامل لعلوي وغير ذلك من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز إلى الفرق أيضا. "تنبيه" قال الماوردي إذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب أحدهما أن يقسم جميع القرية وطلب الآخر أن يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها ولا يجوز أن يقع الإجبار على بيت منها فكذلك القرية
[ ٩ / ٢٣٨ ]
انقطاع العلقة من الجانبين وهنا منتف فإن صاحب العلو لو أراد البناء عليه نازعه صاحب السفل وصاحب السفل لو أراد الحفر تحت بنائه نازعه صاحب العلو
[ ٩ / ٢٣٩ ]