أي شروطه ثمانية "إسلام" فلا يقبل من كافر "ولو على كافر" لآية: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] والكافر ليس من رجالنا وليس بعدل ومعنى قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي من غير عشيرتكم
"وتكليف" فلا يقبل من غير مكلف كالإقرار بل أولى "وحرية (^١) كاملة" فلا تقبل ممن فيه رق كسائر الولايات إذ في الشهادات نفوذ قول على الغير وهو
_________________
(١) "قوله وحرية" مقتضى إطلاقهم الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار لم أقبل شهادته وإن حكم بإسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال فإن قيل إذ ظهرت عدالته انكشف الحال في إسلامه وحريته قلنا لا نسلم أنه ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك وأما الإسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر ا هـ
[ ٩ / ٢٤٧ ]
نوع ولاية ولأنه مشتغل بخدمة سيده فلا يتفرغ لتحمل الشهادة ولا لأدائها
"وعدالة" فلا تقبل من فاسق لآية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والفاسق ليس بمرضي ولقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (^١) [الحجرات: ٦]
"ومروءة (^٢) ونطق (^٣) وعدم تهمة" فلا تقبل ممن لا مروءة له (^٤) ولا نطق ولا ممن يتهم كما سيأتي بيانها في كلامه والأصل سالم من تكرار هذه الثلاثة "وكذا عدم حجر بسفه قاله الصيمري (^٥) " فلا يقبل من المحجور عليه بسفه لأنه متهم
_________________
(١) "قوله ولقوله ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ولخبر الترمذي "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"
(٢) "قوله ومروءة" بالهمز وتركه
(٣) "قوله ونطق" وتيقظ
(٤) "قوله فلا تقبل مما لا مروءة له" لأن حفظها من الحياء ووفور العقل وطرحها إما لخبل أو قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء له يصنع ما شاء كما نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها على أضدادها كما سيأتي في الطاعات
(٥) "قوله قاله الصيمري" اعترضه ابن الرفعة بأن السفه في المال مشعر بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح لو أشعر بذلك لعبد حجر جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه على وجه جيد وقد يقول ابن الرفعة إشعاره به لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه ولئن قال ذلك قلنا فليس مندرجا فيما سلف انتهى وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري فإنهما اشترطا في الوصي أن لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط جميعا بلفظ مختصر فقالوا ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل انتهى
[ ٩ / ٢٤٨ ]