قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ»؛ أي: ليس للوكيلِ في البيعِ أن يبيعَ لنفسِه؛ لأنَّ الإنسانَ حريصٌ بطبعِه على أنْ يشتريَ لنفسِه رخيصًا، وغرضُ المُوَكِّلِ الاجتهادُ في الزِّيادةِ، وبين الغرضينِ مضادَّةٌ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يُقِرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»؛ أي: لا يملكُ الوكيلُ الإقرارَ على الموكِّل، وكذلك الإبراءُ من الدَّينِ، والصُّلحُ عنه وإنْ لم ينهْه الموكِّلُ؛ لأنَّ التوكيلَ في الخصومةِ يقتضي إثباتَ الحقِّ، والإقرار يقتضِي إسقاطَه؛ أمَّا إذا أذِنَ الموكِّلُ فيجوزُ؛ لأنَّه قولٌ يلزمُ به حقٌّ فأشبهَ الشِّراءَ.
«فَصْلٌ»
في الإقْرَار
الإقرارُ في اللُّغةِ: الإثباتُ، مِن قرَّ الشيءُ إذا ثبتَ.
وفي الاصطلاحِ: إخبارُ الشَّخصِ بحقٍّ عليه، فإنْ كان بحقٍّ له على غيرِه فدعوى، أو لغيرِه على غيرِه فشهادةٌ.
والأصلُ في مشروعيَّتِه من الكتابِ قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥].
ومن السنَّةِ حديثُ أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ ﵄ أنَّهما قالا: إنَّ رجلًا من الأعرابِ أتَى رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إلَّا قضيتَ لي بكتابِ اللهِ، فقال الخَصمُ الآخرُ -وهو أفقهُ منه-: نعم، فاقضِ بيننا بكتابِ اللهِ وَأْذَنْ لي،
[ ٢٢٢ ]
فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ»، قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأتِه، وإني أُخْبِرْتُ أنَّ على ابني الرَّجمَ، فافتديتُ منه بمائةِ شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلمِ، فأخبروني أنَّما على ابني جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمرَ بها رسولُ اللهِ ﷺ فرُجِمت (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْمُقَرُّ بِهِ ضَرْبَانِ: حَقُّ اللهِ تعالى، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ، فَحَقُّ اللهِ تعالى يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ لَا يَصِّحُ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ»، المُقَرُّ به من الحقوقِ ضربان: أحدُهما: حقُّ اللهِ تعالى، كحدِّ الردَّةِ، والزِّنا، وشربِ الخمرِ؛ والثَّاني: حقُّ الآدميِّ؛ كحدِّ القَذْفِ.
فحقُّ اللهِ تعالى يصحُّ الرُّجوعُ فيه عن الإقرارِ به؛ لأنَّ مبناه على الدَّرءِ والسَّترِ، ودليلُه حديثُ ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لماعزٍ ﵁ عندما اعترفَ بالزِّنا: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» (^٢).
وفي روايةٍ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ أنَّ ماعزًا ﵁ لما وجدَ مسَّ الحجارةِ فرَّ، فأدركوه ورجَموه حتى مات، فلما أُخبِر بذلك
_________________
(١) رواه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) رواه البخاري (٦٤٣٨).
[ ٢٢٣ ]
النبيُّ ﷺ قال: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ» (^١).
وللقاضي أنْ يُعَرِّضَ له بذلك؛ لما ذُكِرَ في الحديثِ، ولا يقولُ له: ارجع؛ فيكونُ آمرًا له بالكذبِ، وخرجَ بالإقرارِ ما لو ثبتَ بالبيِّنةِ؛ فلا يصحُّ الرُّجوعُ فيه.
وأمَّا حقُّ الآدميِّ فإذا أقر به لا يصحُّ الرُّجوعُ فيه؛ لتعلُّقِ حقِّ المقَرِّ له به.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَفْتَقِرُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:
١ - الْبُلُوغُ»، فلا يصحُّ إقرارُ مَن هو دونِ البلوغِ ولو كان مُمَيِّزًا؛ لرفعِ القلمِ عنه.
٢ - «وَالْعَقْلُ»، فلا يصحُّ إقرارُ مجنونٍ، ولا مغمًى عليه؛ لامتناعِ تصرُّفِهم.
٣ - «الْاخْتِيَارُ»، فلا يعتدُّ بإقرارِ المكرَه؛ لأنَّ الإكراهَ على الكفرِ مع طمأنينةِ القلبِ بالإيمانِ لا يضرُّ، كما قال الله تعالى: ﴿إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]؛ فجعل اللهُ ﷾ الإكراهَ مُسقِطًا لحكمِ الكفرِ، فلا اعتبارَ للإقرارِ بغيرِه من بابِ أولى.
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِنْ كَانَ بِمَالٍ اعْتُبِرَ فِيهِ شَرْطٌ رَابِعٌ وَهُوَ الرُّشْدُ»، فلا يصحُّ إقرارُ السفيهِ بدينٍ، أو إتلافِ مالٍ، أو نحوِ
_________________
(١) رواه البخاري (٤٩٧٠)، ومسلم (١٦٩١).
[ ٢٢٤ ]
ذلك قبلَ الحجرِ أو بعدَه؛ وإذا لم يصحَّ فلا يطالبُ ولو بعدَ فكِّ الحجرِ، والمرادُ أنَّه لا يطالبُ في الظَّاهرِ، أمَّا فيما بينَه وبينِ اللهِ تعالى فيجبُ عليه الوفاءُ بعد فكِّ الحَجرِ إنْ كان صادقًا، وهذا فيما يتعلَّقُ بالمالِ، أمَّا إذا أقرَّ بغيرِ المالِ فيُقبلُ إقرارُه بما يُوجِبُ الحدَّ والقِصاصَ، وكذا يُقبلُ إقرارُه بالطَّلاقِ والخُلعِ والظِّهارِ؛ لأنَّ هذه الأمورَ لا تعلُّقَ لها بالمالِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ»، الإقرارُ بمجهولٍ هو أن يُقِرَّ شخصٌ لغيرِه بحقٍّ من غيرِ تحديدٍ لهذا الحقِّ، كأنْ يقولَ: له عليَّ مبلغٌ من المالِ، أو له عليَّ دَيْنٌ أو نحوُ ذلك، فيُطَالَبُ المُقِّرُ بالبيانِ لما أقرَّ به: ما هو؟ وكم هو؟ فإذا امتنعَ عن البيانِ اعتُبِرَ ناكلًا، فيؤمرُ المُقَرُّ له بالبيانِ، ويُصَدَّقُ بيمينِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ»، يصحُّ الاستثناءُ في الإقرارِ إذا وصلَ المُقِرُّ المستثنى بالمستثنى منه؛ فإنْ فصلَ بينَهما بسكوتٍ طويلٍ أو كلامٍ كثيرٍ أجنبيٍّ لا يصحُّ، أمَّا السُّكوتُ اليسيرُ كسكتةِ تنفُّسٍ فلا يضرُّ، ويشترطُ -أيضًا- في الاستثناءِ أنْ لا يستغرقَ المستثنى منه؛ فإن استغرَقَه نحوُ قولِه: «له عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً»؛ لا يصحُّ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَهُوَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءٌ»، الإقرارُ في حالِ الصِّحَّةِ وفي حالِ المرضِ ولو مَخُوفًا سواءٌ في الحكمِ بصحَّتِه، فلو أقرَّ في صحتِه بدينٍ لإنسانٍ، وفي
[ ٢٢٥ ]