يكونَ مُنْتَفَعًا به انتفاعًا مباحًا مع بقاءِ عينِه؛ كالثَّوبِ والدَّابةِ ونحوِ ذلك، أمَّا ما كانت منفعتُه في ذَهابِ عينِه؛ كالأطعمةِ وما في معناها فلا تصحُّ فيها الإعارةُ؛ لأنَّ منفعتَها في استهلاكِها.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ»، تجوزُ العاريةُ مطلقةً من غيرِ تقييدٍ بوقتٍ وكذلك مقيدةً، كأنْ يقولَ: أعَرتُك هذا الثَّوبَ شهرًا، وللمُعِيرِ الرُّجوعُ في كلٍّ منهما متى شاء؛ لأنَّ العاريةَ عقدٌ جائزٌ فله رفعُه متى شاء، ولأنَّه لو مُنِعَ المالكُ مِنَ الرُّجوعِ لامتنعَ النَّاسُ من هذه المكرُمةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا»، العاريَةُ إذا تَلِفَتْ في غيرِ الاستعمالِ المأذونِ فيه -ولو بلا تقصيرٍ-، فإنَّها تكونُ مضمونةً على المستعيرِ، ويضمنُها بقيمتِها يومَ تَلَفِها؛ لا بقيمتِها يومَ طلبَها، فإنْ تلفَتْ باستعمالٍ مأذونٍ فيه؛ كاللُّبسِ والرُّكوبِ المعتادِ لم يضمنْ شيئًا؛ لحصولِ التَّلفِ بسببٍ مأذونٍ فيه.
«فَصْلٌ»
في الغَصْب
الغَصْبُ في اللُّغةِ: هو أخذُ الشيءِ ظلمًا مجاهرةً، فإنْ أخذَهُ سرًّا مِن حرزٍ سُمِّيَ سرقةً، وإنْ أخذَه مكابرةً في صحراءَ سُمِّيَ محاربةً، وإنْ أخذَه استيلاءً واعتمدَ الهربَ سُمِّيَ اختلاسًا، وإنْ أخذَه مِن ما كان مُؤْتَمَنًا عليه سُمِّيَ خيانةً.
والغصبُ في الاصطلاحِ: هو الاستيلاءُ على حقِّ الغيرِ عُدوانًا.
[ ٢٢٧ ]
وهو من كبائرِ الذنوبِ، والأصلُ في تحريمِه آياتٌ؛ منها: قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
وأحاديثُ منها: حديثُ أبي بكرةَ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال في خطبةِ الوداعِ بمنًى: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (^١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ غَصَبَ مَالًا لِأَحَدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ»، مَن غصبَ مالًا لأحدٍ لزِمَه ردُّه على الفورِ لمالكِه ولو غَرِمَ على ردِّه أضعافَ قيمتِه؛ لحديثِ سمُرةَ بنِ جندبٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» (^٢).
وكذلك يلزمُه أرشُ نقصِه؛ سواءٌ كان النَّقصُ في العَينِ أو في الصِّفةِ، ومثالُ نقْصِ العينِ أنْ يغصِبَ -مثلًا- خُفَّيْنِ قيمتُهما عشرةُ دراهمَ، فيضيعُ أحدُهما أو يتلفُ، وصار قيمةُ الباقِي درهمين؛ فعليه قيمةُ التَّالفِ وهو خمسةٌ، وأَرْشُ النَّقصِ وهو ثلاثةٌ؛ فيلزمُه ثمانيةٌ؛ لأنَّ الأرشَ حصلَ بالتَّفريقِ الحاصلِ عندَه، وأمَّا نقصُ الصِّفةِ فمثالُه أنْ يغصِبَ -مثلًا- دابةً سمينةً فتهزِلَ عندَه؛ فإنَّه يردُّها وأَرْشَ السِّمَن، وكذلك يلزمُه أجرةُ ما غَصَبَهُ مدةَ غَصْبِهِ.
قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ
_________________
(١) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩).
(٢) رواه أحمد (٢٠٠٩٨)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢٣٠٢)، وصححه، وأقره الذهبي.
[ ٢٢٨ ]