قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِمَا اشْتُرِيَتْ بِهِ، وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ رُبْعُ الْعُشْرِ»؛ أي: تُقَوَّمُ عُروضُ التِّجارةِ عندَ آخرِ الحَولِ بما اشتُرِيت به، سواءٌ كان ثمنُ مالِ التِّجارةِ نصابًا أم لا، فإن بلَغَت قيمةُ العروضِ آخرَ الحولِ نصابًا زكَّاها، وإلَّا فلا، ويُخرِجُ من ذلك بعدَ بلوغِ قيمةِ مالِ التِّجارةِ نصابًا ربعَ العُشرِ.
«فَصْلٌ»