قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
١ - الصَّلَاةُ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (^١).
٢ - «وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» (^٢).
٣ - «وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ»؛ لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].
ولحديثِ عمرِو بنِ حَزْمٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (^٣).
٤ - «وَالطَّوَافُ»؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ لعائشةَ ﵂ عندما حاضت وهُمْ في طريقِهِم للحَجِّ: «اقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (^٤).
ولحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» (^٥).
_________________
(١) رواه مسلم (٢٢٤).
(٢) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٦).
(٣) رواه ابن حبَّان (٦٥٥٩).
(٤) رواه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (١٢١١).
(٥) رواه الترمذي (٩٦٠)، والحاكم (٣٠٥٦)، وصَحَّحه وأَقَرَهَّ الذَّهبي.
[ ٥٨ ]
٥ - «وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، والمرادُ بالصَّلاةِ هنا مَواضِعُها؛ لأنَّ العُبورَ لا يَكونُ في الصَّلاةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:
١ - الصَّلَاةُ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (^١).
٢ - «وَالطَّوَافُ»، لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» (^٢).
٣ - «وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ»؛ لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].
ولحديثِ عمرِو بنِ حزمٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (^٣).
واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
_________________
(١) رواه مسلم (٢٢٤).
(٢) رواه الترمذي (٩٦٠)، والحاكم (٣٠٥٦)، وصَحَّحه وأَقَرَّه الذَّهبي.
(٣) رواه ابن حبَّان (٦٥٥٩).
[ ٥٩ ]