قال أبو شجاع ﵀: «وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ؛ وَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنَيَّةٌ مِنَ الْمَعْزِ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِائَتِينِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعِمَائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ»، الجَذَعَةَ من الضَّأْنِ: هي التي أتمَّتْ سنةً ودخلَت في الثَّانيةِ، والثنيَّةُ من المعزِ: هي التي أتمَّتْ سنتينِ ودخلَت في الثَّالثةِ، والشَّاةُ تصدُقُ على الغنَمِ والمعزِ، وله أن يَتخيَّرَ بينهما.
ودليلُ هذه الأنصبةِ حديثُ أبي بكرٍ ﵁ قبلَ السَّابقِ، حيث
_________________
(١) رواه أحمد (٢٢٠٦٦)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، وابن حبَّان (٤٨٨٦).
[ ١٣٥ ]
جاء فيه: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» (^١).
«فَصْلٌ»