الثالثة (١٣/ظ) والثمانون: رجل قال لزوجته: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق. فهل يقع عليه طلاق في الحال أم لا؟
الجواب: لا يقع عليه طلاق في الحال؛ لأنه لم توجد الصفة، وهي الحلف بطلاقها بعد التعليق.
الثالثة (١٣/ظ) والثمانون: رجل قال لزوجته: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق. فهل يقع عليه طلاق في الحال أم لا؟
الجواب: لا يقع عليه طلاق في الحال؛ لأنه لم توجد الصفة، وهي الحلف بطلاقها بعد التعليق.