الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟آيبيدياالفقه الشافعي » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: لا يقع عليه طلاق حتى يقبضه منها بيده.