الثامنة والخمسون: في امرأة ماتت وتركت جدًا من قبل الأب وأختًا شقيقة وأخًا لأب فكيف تقسم؟آيبيدياالفقه الشافعي » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: تصح المسألة من عشرة: للجد أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، وللأخ لأب سهم.