الثامنة والستون: إذا أبرأت المرأة منهن زوجها من صداقها وقدره عشرة دنانير في مرض الموت فهل تصح البراءة من الثلث؟ وإذا صحت فهل هي وصية لوارث أم لا؟آيبيدياالفقه الشافعي » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: نعم، هي وصية لوارث فتحتاج إلى إجازة باقي الورثة سواء أخرجت من الثلث أم لا.