الحادية والثمانون: رجل قال لزوجته كلما ولدت (١٢/ظ) ولدًا فأنت طالق، فولدت ولدين، فكم تطلق وبكم تعتد؟ وإن ولدت ثلاثة أولاد فكم تطلق ومتى تنقضي عدتها؟ وإن ولدت أربعة فكم تطلق وأي وقت تنقضي عدتها؟ (^١)
الجواب: إن كان الأولاد من حملٍ واحدٍ فإذا ولدت ولدين مرتبًا طلقت بالأول طلقة وانقضت عدتها بالثاني ولا تقع به ثانية لانقضاء عدتها به، وإذا ولدت ثلاثة مرتبا طلقت بالأولين طلقتين وانقضت عدتها بالثالث ولا تقع به ثالثة لما تقدم، وإذا ولدت أربعة مرتبا طلقت بالثلاثة الأول ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع.