الحادية والخمسون: إذا باع العبد المغصوب ممن يقدر على انتزاعه حالة البيع ثم عجز (٨/و) المشتري عن انتزاعه بعد ذلك فهل له الخيار وأخذ الثمن من البائع أم لا؟آيبيدياالفقه الشافعي » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: نعم، يثبت له الخيار، فإن اختار الفسخ رجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه.[ ٢٩ ]