الجواب: تصح المسألة من ثمانية عشر سهمًا أيضًا، الجدة السدس واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة مضروب في ثلاثة بتسعة، وللأخ وللأخت من الأب ما بقي وهو اثنان في ثلاثة بستة للذكر أربعة وللأنثى اثنان.
[ ٣٢ ]
الجواب: تصح المسألة من ثمانية عشر سهمًا أيضًا، الجدة السدس واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة مضروب في ثلاثة بتسعة، وللأخ وللأخت من الأب ما بقي وهو اثنان في ثلاثة بستة للذكر أربعة وللأنثى اثنان.
[ ٣٢ ]