السابعة والأربعون: (٧/ظ) إذا باع قصيلًا بشرط القطع فأخلف خلفةً بعد قطعه فالخلفة تكون للبائع أو للمشتري؟
الجواب: تكون الخلفة للبائع لأن أصول القصيل لم يدخل في البيع كما في الشجرة إذا بيعت بشرط القطع لا يدخل عروقها.
السابعة والأربعون: (٧/ظ) إذا باع قصيلًا بشرط القطع فأخلف خلفةً بعد قطعه فالخلفة تكون للبائع أو للمشتري؟
الجواب: تكون الخلفة للبائع لأن أصول القصيل لم يدخل في البيع كما في الشجرة إذا بيعت بشرط القطع لا يدخل عروقها.