في الفقه وقد رجح في هذا الباب ما قلناه وكذلك في الهبة، وأما في الرد بالعيب وفي باب الصداق فقد رجح أنه كالذي لم يزل.
قلت: ومقتضى الفقه أن يكون باب الفلس كذلك لأنهم إنما فرقوا بين الصداق والهبة إلا بأن الرجوع في الهبة يختص بالعين فليكن مختصا بالملك الذي حصل من المملك، وأما البيع والصداق فالرجوع فيه يتعدى إلى البدل ولا شك أن الفلس من هذا الباب، يعرف بالتأمل.