السادسة: رجلٌ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك عليَّ وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم رجعيًا؟آيبيدياالفقه الشافعي » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: إن أبرأته على الفور وقع الطلاق بائنًا، وإلا فلا.