السادسة والأربعون: طلق زوجته وهي حامل منه فالنفقة تجب لها أو للحمل؟ وهل يجب لها كسوة تبعًا للنفقة أم لا؟آيبيدياالفقه الشافعي » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: تجب النفقة والكسوة للحامل لا للحمل، ولذلك لم يجبا لحامل عن وطئ الشبهة.[ ٢٨ ]