الجواب: يحكم بوقوع الطلاق من قبل إقراره بشهر مؤاخذة له بحكم هذا الإقرار، لكن لا يعدل إقراره بالنسبة إلى إسقاط حق
[ ٤٤ ]
الزوجة من نفقة وكسوة وغيرهما عن المدة المذكورة وهي الشهر قبل الإقرار.
الجواب: يحكم بوقوع الطلاق من قبل إقراره بشهر مؤاخذة له بحكم هذا الإقرار، لكن لا يعدل إقراره بالنسبة إلى إسقاط حق
[ ٤٤ ]
الزوجة من نفقة وكسوة وغيرهما عن المدة المذكورة وهي الشهر قبل الإقرار.