الجواب: لا يقع الطلاق إذا صارت حمامًا مطلقًا لزوال الاسم، وأما إذا انتقلت من عمرو إلى غيره وهي على صورتها فلا يخلو إما أن ينوي (٦/و) الحالف وقت حلفه إليها، أو ينوي الإشارة أم لا، فإن أشار إليها أو نوى الإشارة وقع الطلاق للإشارة، وإلا فلا يقع.
[ ٢٥ ]
الجواب: لا يقع الطلاق إذا صارت حمامًا مطلقًا لزوال الاسم، وأما إذا انتقلت من عمرو إلى غيره وهي على صورتها فلا يخلو إما أن ينوي (٦/و) الحالف وقت حلفه إليها، أو ينوي الإشارة أم لا، فإن أشار إليها أو نوى الإشارة وقع الطلاق للإشارة، وإلا فلا يقع.
[ ٢٥ ]