الجواب: إن نوى إضافته إلى جميعهن وقع على كل واحدةٍ طلقة، وإن نوى الإضافة إلى واحدة منهن مُعَيَّنة وقع عليها وحدها طلقة، أو واحدة مبهمة طلقت واحدة منهن ويجب عليه التعيين، وإن لم ينو إضافة الطلاق إلى واحدة منهن فلا يقع شيئ؛ لأن لفظة: طلقتُ، لا تفيد وقوع الطلاق إلا بالإضافة إلى الزوجة لفظًا أو نية، اللهم إلا أن يقال في هذا الموضع لا يحتاج إلى الإضافة فإنها وقعت في جواب فتكون صريحة بنفسها كما تقدم في قوله نعم.
_________________
(١) هنا في الأصل إلحاق بهامش الصفحة غير مقروء بعضه بسبب التصوير.
[ ٣٨ ]