بَاب الْأَيَّام الَّتِي نهي عَن صيامها صَوْم يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة حرَام لَا يَصح فِيهَا فرض وَلَا تطوع وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يصله بِمَا قبله أَو يُوَافق صَوْم يَوْم كَانَ يَصُومهُ قبل ذَلِك فَإِن صَامَهُ تَطَوّعا أَجزَأَهُ وَإِن صَامَهُ عَن نذر أَو قَضَاء اعْتد بِهِ وَإِن أَسَاءَ وَيكرهُ صِيَام يَوْم الحجمعة إِذا ضعف بِهِ عَن حُضُور الْجُمُعَة وَيكرهُ صِيَام الدَّهْر كُله إِلَّا لمن اسْتمرّ عَلَيْهِ إِذا تجافى أَيَّام التَّحْرِيم
بَاب الإعتكاف وَلَيْلَة الْقدر الإعتكاف سنة وَلَا يلْزم إِلَّا بِالنذرِ وَلَا يجوز إِلَّا فِي مَسْجِد يَنْوِي بلبثه فِيهِ الإعتكاف وَيجوز بِصَوْم وَغير صَوْم توفّي قَلِيل الزَّمَان وَكَثِيره وَفِي اللَّيْل دون النَّهَار وَلَا يخرج مِنْهُ إِذا كَانَ نذرا مُتَتَابِعًا إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان من أكل أَو شرب أَو
[ ٨١ ]
غَائِط أَو بَوْل أَو محذرة من خوف أَو مرض وَلَو اعْتكف فِي غير الْجَامِع فَخرج إِلَى الْجُمُعَة بَطل إعتكافه وَكَذَلِكَ لَو خرج لعيادة مَرِيض أَو تشييع جَنَازَة إِلَّا أَن يشْتَرط فِي نَذره فَلَا يبطل الِاعْتِكَاف بِخُرُوجِهِ وَمن أخرجه السُّلْطَان عَاد فَبنى وَلَا يُبَاشر فَإِن بَاشر فِي الْفرج بَطل إعتكافه وَإِن بَاشر دونه بَطل إِن أنزل وَلم يبطل إِن لم ينزل وَلَيْلَة الْقدر بَاقِيَة مَعَ الدَّهْر كُله وَهِي فِي شهر رَمَضَان فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ وَالرِّوَايَة أَنَّهَا فِي لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين مأثورة وَإِن انْتَقَلت فَهِيَ فِي أَفْرَاد الْعشْر أوجد وَإِن جَازَ أَن تُوجد فِي جَمِيعه وَإِذا رَآهَا أسرها وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْعَفو والعافية ودعا بِمَا سنح لَهُ من دين وَدُنْيا